جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

-

قال: يغسل بعضها ويبدل صلاته.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء ان كان موضع القار والقسط أقل من الظفر وغسله فلا نقض عليه في صلاته كان جنبا أو غيره.

* مسالة:

ومن غيره: وعن رجل يكون فى فمه دم أو تصيبه الجنابة ثم يغتسل ويتوضأ ثم بعد الصلاة يخرج من بين أضراسه المفظه من المسواك

أو من الطعام؟

ولعلها أن تكون نجسة

قال أبو المؤثر: ان خرج من فيه من بعد الغسل أو الصلاة مقدار

ظفر أعاد الوضوء والصلاة.

وقال: وكذلك الجنب ان غسل ثم نظر فاذا في بدنه موضع مقدار

الدراهم لم يمسه الماء

قال: يعيد الغسل كله.

ومن غيره قال: وقد قيل انما عليه ان الغسل ذلك الموضع ويصلى

وقال من قال: يغسل ذلك الموضع ويتوضأ ويعيد الصلاة

وقال من قال: يعيد ذلك وحده ما لم يجف الغسل

وقال من قال: عليه اعادة الغسل و الموضوء.