الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩99 -
-
فصل
في صلاة من ترك الغسل من الجنابة وصيامه
وعن رجل وطئ زوجته حتى التقى الختانان ولم يغسل هو ولا المرأة وذلك لأنه لم ينزل الماء الذى يجب به الغسل حتى مضت صلاته
هل عليه كفارة؟
فعلى ما وصفت فلا يسعهم جهل ذلك.
وعليهم الغسل واعادة الصلاة والكفارة وهذا مما لا وقال من قال: أن عليهم الاعادة في ذلك ولا كفارة عليهم وعذرهم بجهل ذلك وكذلك عرفنا،
مسألة:
يسع
جهله
وسألته عن الذى يجد النطفة فى ثوبه فيظن انه لم ير احتلاما ان
ليس عليه غسل فلم يغسل وصلى على ذلك
ما يلزمه فى صلاته وصيامه ان كان سائما؟
قال: أما غسل الجنابة فلا يسع جهله.
وأما هذا اذا ظن هذا الظن ولم يكن رأى الجماع وظن ان
ليس عليه غسل.
وقال: لا عليه الغسل
* مسألة:
قلت له: فمن تعمد لشيء من بدنه لم يغسله أقل من درهم
هل يسعه ذلك؟
قال: لا يسعه ذلك عندنا ولا نرى عليه كفارة ان صلى بذاك حتى
يكون مثل الدرهم.
٤١٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.