جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

-

-

فان كان مثل الدرهم وصلى بذلك عامدا فعليه الكفارة اذا فات

وقت الصلاة.

مسألة:

وعن رجل كان مسافرا فأتى الى مورد عليه زحام كثير وكان جنبا وهو يطمع بالماء ولا ينال من زحام الناس

ويخاف ان تطلع الشمس حتى وقع فى يده الماء وقد طلعت

الشمس

ويصلي

فعلى ما وصفت فبئس ما فعل وكان عليه أن يتيمم بالصعيد

فاذا لم يفعل ذلك حتى نال الماء وطلعت الشمس فصلاته تامة

ولا كفارة عليه

مسألة:

وعن رجل أصابته جنابة واغتسل.

فلما صلى صلوات نظر فاذا هو في فخذه جنابة.

قال: فيغسل أثر ذلك ويبدل صلاته التي صلاها.

قال أبو سعيد: هذا يخرج عندى انه اذا علم ان هذه النجاسة من

تلك الجنابة التى كان قد غسل منها وانها متبقية.

واذا كان كذلك فعليه الوضوء فى قبول أصحابنا.

وان كان لا يعام مم هذه الجنابة ويمكن أن يكون حدثت له في

نوم بعد ذلك؟

فمعى: انه يخرج في قول أصحابنا أنه يؤمر بالغسل ويبدل ما صلى

الى آخر نومة نامها

أو الى آخر وقت يمكن فيه ذلك من حدوث الجنابة.