جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

110

-

وكذلك ما دخل في الدبر من ماء طاهر أو غيره أو في الذكر حتى تعدى موضع الطهارة ثم خرج كان نجسا

وكذلك قيل في داخل الدبر من فتح أو يبس أو ماء

ولو استيقن انه ليس من معنى المغائط ولا من الجوف من مواضع

الطعام ولا الشراب.

ولو أدرك ذلك باليد وطهر موضعه لكان سواء.

ولا ينقله حكم ما ثبت عنه وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن الحسن رحمه الله: في بكر تزوجها رجل وكان يجامعها واذا غسلت لم تدخل أصبعها في

الفرج

قال: فكان أبو القاسم يشدد في ذلك ويرى عليها المبدل والكفارة.

وان غسلت من تجد من ماء الزوج •

وأما أبو محمد فانه أوجب عليها البدل بلا كفارة ولا يفسدها

على زوجها فتنظر في ذلك ــ ارجع.