الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٩-
109 -
القبل والدبر مستويان فى الأسماء والمعنى والمظاهر والباطن والمدخل والمخرج وكلاهما يجب بهما الجماع في الغسل والحد
قال المناسخ: لعله أراد انه يجب بهما في الجماع الغسل
والحد.
وكلاهما ينقض الوضوء مما خرج منهما
اذا ثبت انه من دواخل بدنها كان كل ماء كمن فيه ولم يفض من
موضع الجماع خارجا من دم أو ماء صفرة أو كدرة.
فليس يحدث مما تنقض الطهارة بمعنى الاتفاق
أى انه لا يكون حيضا ولا استحاضة الا بخروج الدم منه
خارجا.
وهذا القول: عندى اشبه بمعانى الأصول في هذا الوجه
لتساوى هذه المعاني منه واتفاقها
في منهج الطالبين:
وكلما خرج منه وظهر فهو ناقض للطهارة من دم أو ماء أو صفرة
أو كدرة وقيح وبيس
ولو صح انه من حيث خرج تبلغ الطهارة.
وأما ما خرج من واقج فرج البكر فهو نجس أو غيره.
ولو صح انه من ما دخل فيه من الماء الطاهر
٤٢٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.