جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

112

قال أبوسعيد: معى انه يخرج في معاني قول أصحابنا كل هذا وانما يخرج معنى هذا على معانى من يقول في تعجيل المصلى

للصلاة اذا لم يجد الماء في أول وقفتها والتوسط بها والتأخر فيها

عند

ولعله يخرج في المعنى من الأقاويل انه من يطلق عليه معافى الصلاة

عدم

الماء.

فهنالك يطلق التيمم بالصعيد

ومن الكتاب:

أجمع أهل العلم على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج

الوقت فكان عطاء وغيره يقولون يعيد الصلاة

واستحب الزهرى ذلك وليس بواجب

وفيه قول ثانى: فعل ذلك ابن عمر ولم يعد.

وبه قال الشعبي وغيره

أى انه فرض لزمه فغير جائز أن يوجب الاعادة بغير حجة

قال أبوسعيد: معى أنه كله يخرج في معاني قول أصحابنا الا

قول بالاجماع انه ليس عليه اعادة بعد خروج الوقت.

فقد يخرج عليه أن عليه الاعادة في بعض ما قيل.

وأصحابنا يفرقون في تيممه عن الجنابة وتيممه من غير الجنابة اذا

وجد الماء فى الوقت.

وكل ذلك مما يحتلف فيه من قولهم.