الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣-
1130
-
ومن الكتاب:
واختلفوا في الرجل يصلى الصلاتين والصلوات بتيمم واحد.
قالت طائفة: يتيمم لكل صلاة.
وقالت طائفة: يصلى ما لم يحدث.
وفيه قول ثالث: وهو انه من صلى صلوات في أوقاتها يتيمم لكل
صلاة.
فاذا فاتته صلوات وتيمم صلاها كلها بذلك التيمم.
قال أبو سعيد: معى أكثر قول أصحابنا انه لا يثبت التيمم الا علام الماء لتلك الصلاة فتيمم لها
بعد حضور وقت الصلاة اذا
وانه لا يجوز معهم الصلاة بالتيمم على معنى حفظه كحفظ
الوضوء،
الأول
وقد يوجد معنى اجازة ذلك فى قولهم ولعله ليس بالمعمول به.
و فى بعض قولهم: ان في الصلوات الفائتة اختلاف
فقال من قال: يصليها بتيمم واحد فى وقت واحد ولو كثرت الأول قول: قال أبو سعيد انه يخرج في قول أصحابنا معنى القول
أى انه لا يقرأ القرآن ولا يسجد.
وقيل: لكل صلاة فائتة تيمم
(م 8 - جامع الجواهر ج 2)
٤٣٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.