الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٦-117 -
على أن يضيف الى الركعة اذا صلى ركعة فيكون متطوعا ويستأنف
المكتوبة
قال أبو سعيد: معى أن فى معانى قول أصحابنا انه اذا وجد المتيمم الماء وباق عليه من صلاته شيء موحد فصاعدا أن عليه أن يتوضأ ويصلى لثبوت الوضوء.
فان التيمم انما هو بدل عن الوضوء.
الا أن يكون فى حد لو أخذ فى الوضوء لم يتمه ويصلي الا حتى
يفوت الوقت.
لذا فانه ليس عليه فى بعض قولهم ان يتوضأ ويمضى على تيممه
ويصلى
فهذا ما يخرج عندى في معاني قول أصحابنا
ولا يبعد عندى ما ذكر من معانى الاختلاف لثبوت الحكم بالعمل والدخول فيه.
ومنه وقال أبو الحسن البصري: اذا تيمم المكتوبة في أول الوقت
ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار الى مكان لا ماء به؟
ان عليه أن يعيد التيمم ولا يجزيه عن ذلك لأنه حين وصل الى الماء
انتقضت طهارته
ولا أعلم في هذا اختلافا.
قال أبو سعيد: معى انه هكذا فى قول أصحابنا اذا أمكنه
٤٣٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.