جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

-

115.

-

تيمم

مثلها

الا ان يكون شيء من ذلك يخاف فوته اذا مضى للوضوء ويدركه اذا ما ينقضى مثل الصلاة على الجنازة.

فانه قيل: يتيمم ولو كان يجد الماء اذا مضى له

أي اذا خاف فوت الصلاة على الجنازة وما أشبهها فهو عندى

ومعى

: أنه قد اختلفوا فى صلاة العيد اذا خاف فوتها مع

الامام جماعة:

فقيل: بالتيمم لها والصلاة مع الامام جماعة.

وقيل: بالتيمم لها والصلاة مع الامام جائز لازم ان لزم

القيام.

وقيل: لا تيهم لها ويتوضأ ويصلى ركعتين أفضل

ومن الكتاب:

أجمع أهل العلم على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله فى الصلاة أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة ويصلى

واختلفوا فيمن تيمم ودخل الصلاة ثم وجد الماء:

فقالت طائفة: يمضى فى صلاته ويتمها ولا اعادة عليه

وقول ثان: وهو أن ينصرف ويتوضأ ويستقبل الصلاة.

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي فيمن تيمم وصلى ركعة ثم جاء الى الماء ينصرف ويتوضأ