الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٩-
119 -
-
وهى الصلاة المعهودة
فليس له أن يتقدم بالطهارة قبل دخول وقتها على موجب
الطهارة.
غير أن الأمة أجمعت أن له أن يتقدم بطهارة قبل دخول الوقت فسلم
ذلك للاجماع •
وتنازعوا له هل له أن يتقدم بالتيمم قبل دخول الوقت والقرآن
ودخل بعد دخول الوقت فيحق على موجب.
الا أنه عند التنازع فلما رأينا الأمر بالآية والخطاب لها بعد دخول الوقت كان الواجب استعمال ذلك في دخول وقته بالماء والصعيد.
فلما رخص لنا تقديم طهارة الماء قبلنا الرخصة من الله تعالى
وعملنا بها
وبقى طهارة الصعيد على حكمها والله أعلم.
فان تيمم لنافلة أو لجنابة أو لصلاة وجبت عليه من طريق النذور أو صلاة فائتة تركها بنسيان أو غيره فقد انتيت الطهارة
فاذا دخل وقت الصلاة صار مخاطبا لها بالطهارة
فان لم يجد الماء أعاد التيمم والله أعلم
وجائز التيمم في أول وقت الصلاة
أو في وسطه و آخره.
٤٣٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.