الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٠120
وذلك لقول الله تبارك وتعالى (يأيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة الى قوله - فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا).
ولم يشترط آخر الوقت اذا قمتم في آخر الوقت.
وقد ذهب أصحابنا الى أن المتيمم فى آخر وقت الصلاة وليس له التيمم فى أول الوقت لما يرجو من وجود الماء
وهذا القول الذى ذهبنا اليه من قول بعضهم انظر.
ان الله عقب ما ذكر من ذكر الطهارة بالماء (فان لم تجدوا ماء فنتيموا صعيدا طيبا).
فكأن من أرد القيام الى الصلاة وقد خوطب بفعلها عند دخول وقتها فالواجب الطهارة بالماء
فان لم يجد الماء يتيمم فليس عليه أن يؤخرها الى آخر وقتها. بك يجب تعجل الصلاة لما يلحق التأخير من الأسباب والعوائق
والمخصص الوقت دون وقت محتاج الى دليل
وأجمعوا أن الانسان اذا كان فى موضع يعلم انه يصل الى الماء قبل خروج الوقت ان عليه قصد الماء
رايس له أن يتيمم لأنه داخل في قوله (اذا قمتم الى الصلاة).
وهذا بقدر أن يأتى الطهارة التى أمر بها وهى الماء.
وليس له أن يعدل الى التراب اذا علم انه يصل الى الماء قبل
خروج الوقت