جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

-

123

وفى التسمية ولوقوع الاسم للمسح على اليدين بلا تحديد

وأكثر قول أصحابنا: معى أن التيمم ضربتان:

ضربة للوجه.

وضربة المظاهر الكفين الى الرسغين.

* مسالة:

ومن غير الكتاب:

وسألته عن الرجل اذا تيمم للصلاة فمسح وجهه وظاهر كفيه

بضربة واحدة في الأرض

هل يجزيه ذلك؟

قال: مي

انه قد قيل ذلك

•

وقيل: لا يجزيه

قلت: فاذا مسح

وجهل ذلك وصلى

ظاهر أصابعه ولم يمسح ظاهر الراحتين الى الرسغ

هل تتم صلاته؟

قال: معى أنه لا يتم تيممه وعله الاعادة.

ولا أعلم في ذلك اختلافا فى التعمد والجهل اذا ترك قليلا من مواضع

التيمم أو كثير فكله سواء.