الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣-
123
وفى التسمية ولوقوع الاسم للمسح على اليدين بلا تحديد
وأكثر قول أصحابنا: معى أن التيمم ضربتان:
ضربة للوجه.
وضربة المظاهر الكفين الى الرسغين.
* مسالة:
ومن غير الكتاب:
وسألته عن الرجل اذا تيمم للصلاة فمسح وجهه وظاهر كفيه
بضربة واحدة في الأرض
هل يجزيه ذلك؟
قال: مي
انه قد قيل ذلك
•
وقيل: لا يجزيه
قلت: فاذا مسح
وجهل ذلك وصلى
ظاهر أصابعه ولم يمسح ظاهر الراحتين الى الرسغ
هل تتم صلاته؟
قال: معى أنه لا يتم تيممه وعله الاعادة.
ولا أعلم في ذلك اختلافا فى التعمد والجهل اذا ترك قليلا من مواضع
التيمم أو كثير فكله سواء.
٤٤٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.