جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

124

-

وأما الناسي فمعى انه قد قيل في ذلك اختلاف:

فقال من

قال: اذا ترك كموضع الدرهم فلا اعادة عليه.

وقال من قال: عليه الاعادة على حال.

ومن كتاب الأشراف:

بت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده التراب

للتيمم نفخ منها.

واختلفوا في ذلك.

فكان الشافعي يقول: ينفضهما

وقال مالك: نفضا خفيفا.

وقال الشافعى: لا بأس أن نفض منه اذا بقى في يده غبار مما

بين الوجه.

وقال أحمد: لا يضره فعل أو لم يفعل.

وقال أصحاب الرأى ينفضها

وقال ابن عمر: لا ينفض يده.

وقول أحمد: حسن •

وقال أبوسعيد: معى

انه يخرج جميع

ما قال فيما يشبه قول

أصحابنا.

•

ولعل في بعض قول أصحابنا التأكيد بالنفض لليدين