الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٤124
-
وأما الناسي فمعى انه قد قيل في ذلك اختلاف:
فقال من
قال: اذا ترك كموضع الدرهم فلا اعادة عليه.
وقال من قال: عليه الاعادة على حال.
ومن كتاب الأشراف:
بت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيده التراب
للتيمم نفخ منها.
واختلفوا في ذلك.
فكان الشافعي يقول: ينفضهما
وقال مالك: نفضا خفيفا.
وقال الشافعى: لا بأس أن نفض منه اذا بقى في يده غبار مما
بين الوجه.
وقال أحمد: لا يضره فعل أو لم يفعل.
وقال أصحاب الرأى ينفضها
وقال ابن عمر: لا ينفض يده.
وقول أحمد: حسن •
وقال أبوسعيد: معى
انه يخرج جميع
ما قال فيما يشبه قول
أصحابنا.
•
ولعل في بعض قول أصحابنا التأكيد بالنفض لليدين
٤٤٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.