الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥45
-
بمعنى ما يثبت في الماء في الشبه.
فكما كان لا ينجسه الدم حتى يغلب عليه أو يكون أكثر منه.
وكذلك اذا زال الدم وزال حكمه عن حكمه كان مزيلا لحكمه طاهرا بنفسه بمنزلة الماء
واذا تغير بالنجاسة وغلب عليه كان نجسا.
فاذا زال التغيير عنه بزوال عين النجاسة وغلبتها عليه وزوال حكمها عند زوال حكم نجاسته وطهر بنفسه ولا يثبت له ذلك الحكم حتى يشبه بثبوت هذا الحكم فيه.
: أنه ومعى
يخرج فى معانى ما قيل انه اذا خرج الريق صافيا
وزال عين النجاسة عنه لم يطهر حتى يبزق بعد ذلك ثلاث مرات تمضمض
بالبزاق فاهه.
بمعنى أن الطهارة بالماء من النجاسة ويجعل الريق في هذا
بمنزلة الماء.
أى كان مشبها فيما سواه فى ثبوت هذا المعنى فيه.
أى انه لا ينجس حتى يكون الدم أكثر منه أو غالبا عليه
وكذلك الماء هو بهذا الحكم واذا هو مشبه في السبيلا وازالة النجاسة من المكان.
بمعنى ما يصح بحكم العيان فليس الماء بزائد عليه الا بالاسم.
وأما الشبه والفعر فقد ثبت معناه فيه لمعنى الماء