الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤44 -
-
ان لم يكن في حال
يغسل
ومعى
: أنه
عدم
الماء فهو في معنى النجاسات ما لم
يخرج فى معانى قولهم انه كان في حال عدم وجود الماء
كان ذلك طهارته في حال العدم.
واذا وجد الماء غسله ولزمه غسله.
ونفرق بين عدم الماء ووجوده.
فعلى معنى هذا القول لموضع ثبوت زواله زوال النجاسة بمعنى
ما يسببه الطهارة من الماء.
وعدم الماء كان ذلك عذرا وخارج من النجاسة طهرا.
فاذا
وجد الماء لزمه حكمه.
وقيل: أن يجد الماء فهو بحال الطهارة من مس
الطهارات من ثوب أو بدن أو طعام.
ما
مس من
فاذا كان في حال وجود الماء فلم يغسله فلما كان واجدا للماء
فى حاله تلك تاركا لغسله وهو قدر على غسله؟
كان حكمه نجسا لما مس حتى يغسله في حاله ذلك
ومعنى انه يخرج فى معاني قولهم انه اذا بزق حتى يخرج المريق صافيا ان تلك طهارة الفم عند عدم الماء أو وجده لمعنى ما يثبت من
قول
وقال من قال: انه اذا لم يكن الدم أكثر من الريق أو غالبا عليه
لا ينجسه قبلت معناه.