الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤1
-
فصل
في التراب الذي يتيمم به
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر قال الله جل ذكره (فتيمموا).
وقال الثورى: يجيزوا ويتعمدوا.
وأجمع أهل العلم على أن التيمم با اتراب ذي الغبار جائز
وقال ابن عباس: أرض الحرث.
وقال الشافعي: لا يقع اسم الصعيد الا على تراب ذي غبار
وقال احمد: الصعيد التراب.
قال أبوبكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم «جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها طهورا (دليل على التيمم بكل تراب.
قال أبو سعيد: معى أن معانى قول أصحابنا يخرج على أن الصعيد
جائز بجمع التراب اذا كان له غبار.
وانه لا يجوز التيمم بغير تراب ذى غبار اذا وجد هذا التراب
أو غيره من التراب الذي ليس بذي غبار
فاذا
عدم
التراب ذو الغبار؟
فالتيمم بالتراب ولو لم يكن ذا غبار واجب لمعنى ثبوت الصعيد به •
ومما قالوا انه لا يتيمم به تراب السيخ من الأرض التي لا تنبت اذا وجد غيره من التراب.
٤٥٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.