الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣133
--
وقال: أبو سعيد لا أعرف ما عنى به من الحد
وأما معنى ما يخرج فيه من قول أصحابنا: أن ليس على المسافر أن يعدل عن سفره في طلب الماء في جميع ما يلحقه فيه الضرورة من وجه من الوجوه في مال ولا نفس
فاذا كان غير ذلك وانما هو على ما يقع عليه من المشقة ومن التعوق
عن سفره
فقد يخرج في بعض قولهم: انه يمضى لسفره ولا يعدل في طلب الماء اذا لم يعرفه ولو سمع مثل صوت الزاخرة ولم يعرف أين هي وأما اذا عرف الماء وكان يرجوه بلا مشقة تدخل عليه فيها
معنى الضرورة؟
فعليه أن يعدل الى الماء.
وأما اذا كان يدخل عليه المشقة عن معنى سفره.
فليس المسافر كالمقيم
وقد يخرج فى معانى قولهم تحديد ذلك فى النظر لا على التحديد
في المسافة.
وقد مضى ذكر النية فى باب النية للطهارة قبل هذا.
٤٥٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.