الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦-
136
واذا عدم الاختيار من ذلك فكلما وجد مما فيه غبار فالتيمم به جائز ثابت مقدم على جميع الأشياء من غير التراب.
واذا وجد التراب الذي أصله من التراب.
ولو كان قد غيرته النار مثل الآجر وما أشبهه مما أصله من التراب فالصعيد به ثابت
وأما النورة وما أشبهها مما هو من الحجارة وليس أصله من التراب؟ فمعى أنه يختلف في التيمم به لاشتباهه بالتراب ولأنه من الأرض
والصلاة عليه ثابتة بحكم أشباه الأرض وما كان أشبه منه لمعانى
التراب كان أولى منه.
وأما الرماد ونحوه؟
فمعى أنه قد قيل لا يتيمم به لأنه ليس مما يشبه التراب
ومن الكتاب:
واختلفوا في المتيمم بالتراب النجس
قال قوم: لا يجوز التيمم بالتراب النجس
قال أبو سعيد: معى انه لا يجوز التيمم بالتراب النجس اذا كان لا يختلف فى نجاسته وما يثبت مجتمعا على نجاسة.
فالتيمم به للاجماع على لزوم التيمم عندى لأنه لا يزيل الاجماع الا
اجماع مثله