جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

138

كما انه تغير بالصنعة الحادثة فيه كالماء المستعمل الذي قد تغير عن وضعه الأول لحدوث الواقع فيه والخارج منه والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وان تيمم رجل وامرأة فلا بأس أن يصنع غيرهما يده في ذلك الموضع

ويتيمم

ولا يتيمم بالتراب الذى يقع منهما وبالله التوفيق والله أعلم.

مسالة:

ولا يجوز التيمم بهك ولا رماد ولا بجص ولا قمح ولا ملح ولا بتراب بيوت أهل الذمة ولا تراب قد تيمم به مرة لأنه يكون كالماء

المستعمل.

وكذلك قد نهى عن استعماله.

وقيل: لا يتيمم الرجل من التراب الذى سقط من ضربته الأولى.

وأجازوا له الصلاة عليها والله أعلم

ويجوز التيمم على بقعة واحدة لضربتين.

و الصعيد القذر الذى يكون فيه البول وقد جف فلا يجوز التيمم به.

فان صلى أعاد التيمم والصلاة.