الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠-
باب
فيمن وجد الماء فتركه وتيمم عنده أو سار عنه
وتيمم بعده وفى الذي بجوز له التيمم في
الماء عدم
وغير عدمه وفى تيمم أصحاب المطل وما أشبه ذلك
وسألته عن المسافر اذا حان عليه وقت الصلاة وهو قدمنا من الماء ويطمع أن يدركه فى وقت الصلاة أولها أو أوسطها
هل يجزيه أن يتيمم فى حين ما يحضر وقت الصلاة ويصلى
قبل أن يجئ الى الماء؟
قال: معى انه قد قيل ذلك فى بعض القول.
وبعض يقول: أن له أن يتيمم ويصلى في أول الوقت.
ويجزيه له ذلك اذا كان اختيارا منه من غير خوف و علة.
قال: هكذا عندي.
قلت له: فان جاء الى الماء في أول وقت الأولى فكان قد جمع
الأولى والعصر
أو كان قد صلى وفي بدنه نجاسة
أو كان طاهراً.
هل عليه بدل الأولى والعصر أو أحدهما؟
قال: أما الأولى فعندى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
٤٥٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.