جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤١

141 -

-

ويعجبني أن لا اعادة عليه ولو كان بالتيمم.

وأما الآخرة فعندى ان في ذلك اختلاف:

ويعجبني أن يعيد اذا كان بالتيمم

قلت له: فان جاء الى بئر وعليها دلو وقد حضر أول وقت

الصلاة وهو مسافر

هل يجوز له أن يترك البئر ويسير وهو لا يرجو ماء غيره

أم لا يجوز له ذلك؟

قال

: اذا كان يقدر على الوضوء من البئر بذلك الدلو وقد حضر معي

وقت الصلاة أن عليه الوضوء

ولا يدع الوضوء الا من عذر

قلت له: أرأيت ان ودع الموضوء من غير عذر وسار هو ولا يرجو

ماء غيره صلي بالتيمم •

هل يتم صلاته؟

قال: معى ان بعضا يقول ان صلاته تامة اذا كان في وقت من

الصلاة وفسحة.

وبعض يقول: عليه الاعادة اذ كان قد وجد الماء فلم يتوضأ على حال

فعليه الاعادة.

قلت له: فان كان عند البئر فى آخر وقت الصلاة فمضى ولم يعرج

على الوضوء منها ولا يرجو غيرها.