الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٣143 -
ذلك سواء توضأ أصحابه أم لم يتوضوا.
وان ترك الوضوء وهو يقدر عليه لغير معنى ليس له فيه عذر وتيمم وصلى فعليه الاعادة عندى أقل ما يكون
قلت له: فاذا كان يخاف المشقة من الموضوء من هذه البئر
لأن عليها دلوا صغيرا
هل ترى له عذر حتى يترك الوضوء علة ويسير؟
قال: معى أن ليس له عذر الا فما لا يطيقه في الوقت
أو ما يخاف ما يتولد عليه مضرة في مال أو نفس أو دين •
مسألة:
والمسافر اذا حان عليه وقت الصلاة وهو عند الماء لم يخرج حتى
يتوضأ
فان جهل ذلك وخرج على غير وضوء بم يصعد ويصلى.
فلم ير عليه الا البدل
مسألة:
وعن رجل مسافر نزل بين ماءين مضى على أحدهما فجاوزه ونزل دون الآخر ثم حضرت الصلاة فتيمم وصلى وهو يعلم أنه لو رجع الى الماء الذى خلفه الأدرك وقت الصلاة.
وكذلك لو مضى الى الماء الذي قدامه
٤٦٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.