جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٢

-

142

-

فمضى ولم يتيمم ولم يصل الأولى حتى فات وقتها ثم جمع الأولى

أو العصر بالتيمم

هل ترى صلاته تامة وتكون مثل الأولى؟

قال: معى اذا كان يريد الجمع وكان في فسحة من ترك الجمع ولم تكن نيته في ترك الصلاة في وقت الأولى الا ما هو فيه من مشقة

السفر.

اذ لا يمكنه في السفر ما يمكنه في الحضر ولم يخف فوت وقت

الجمع في مشبه ذلك.

وتركه الوضوء معى أنه واحد

والقول في ذلك واحد على هذه الصفة.

قلت له: فان كان عند أصحاب له فتوضوا من البئر في أول وقت

الأولى وجمعوا

وخاف هو ان توضأ دخل عليه في ذلك المشقة وخاف تولد

النجاسة

وان تنجس الدلو هل له أن يترك البئر ويسير وهو لا يرجو ماء غيره ويتيمم ويصلى؟

وان فعل ذلك فهل تتم صلاته على هذا؟

قال: فان كان في فسحة من الوقت على ما وصفت له وهو ينوى

الجمع أو في وقت من فسحة القصر فالمعنى فيه واحد عندى •