جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٥

أنه

*

-

145

فصل

في الذي يجوز له التيمم في عدم الماء وغير عدمه وفى تيمم أصحاب الملل

والذي سمعت أن المسترسل البطن والذى يطلق به القيء ولا يستمسك

يتيمم بالصعيد ويوميء ايماءا

مسألة:

سألت هاشما عن رجل لا يستطيع امساك قطر الدم من أنفه وحضرت

الصلاة.

شو

كيف يفعل؟

يسده بقطنة أو بخرقة ثم يصلى

قلت: أيرى له أن يفعل ذلك فى أول الوقت وآخره فلم يجد فيه

قال أبو المؤثر: ينظر الى ما يرجو أن يدرك الموضوء والصلاة

قبل فوت الوقت.

ولا ينتظر انتظار مخاطرة

فان انقطع الدم غسله وتوضأ وصلى.

وان لم ينقطع فان استمسك ان خشى منخريه بشيء ولم يتكرب

فليمشوا منخريه وليغسل الدم وليتوضأ وليصلى

ام 10

-

جامع الجواهر جـ 2)