الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥أنه
*
-
145
فصل
في الذي يجوز له التيمم في عدم الماء وغير عدمه وفى تيمم أصحاب الملل
والذي سمعت أن المسترسل البطن والذى يطلق به القيء ولا يستمسك
يتيمم بالصعيد ويوميء ايماءا
مسألة:
سألت هاشما عن رجل لا يستطيع امساك قطر الدم من أنفه وحضرت
الصلاة.
شو
كيف يفعل؟
يسده بقطنة أو بخرقة ثم يصلى
قلت: أيرى له أن يفعل ذلك فى أول الوقت وآخره فلم يجد فيه
قال أبو المؤثر: ينظر الى ما يرجو أن يدرك الموضوء والصلاة
قبل فوت الوقت.
ولا ينتظر انتظار مخاطرة
فان انقطع الدم غسله وتوضأ وصلى.
وان لم ينقطع فان استمسك ان خشى منخريه بشيء ولم يتكرب
فليمشوا منخريه وليغسل الدم وليتوضأ وليصلى
ام 10
-
جامع الجواهر جـ 2)
٤٦٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.