الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦-
0 146
فان لم يمكنه أن يحشوا منخريه وغلبه الدم ولم يمكنه أن يتوضأ لكثرة الدم وخاف ان مس وجهه الماء خالط الدم وتنجس بدنه
وثيابه
فليتيمم فانى أحسب انه قد قال من قال ذلك.
قال غيره: ان الذى يقول انه يغسل بالماء من حدود الوضوء ما
أمكنه.
وما لم يمكنه فليدعه ثم يتيمم بعد ذلك
فان أمكنه أن يصلى قياما ويضع بين يديه شيئا يقطر فيه الدم
فليفعل وليصلى
وان لم يمكنه ذلك وخاف ان يطير الدم فليقعد ويضع بين يديه شيئا
يقطر فيه الدم
وعليه أن يطاطى رأسه ويصلى.
ويوميء ايماء ويجعل السجود اذا خفض من الركوع.
وان خرج الدم على شاربه فلا ينقض ذلك وضوءه ولا تيممه.
وقد سألت محمد بن محبوب عن ذلك.
فقال: لا بأس ان سال على المشارب
فان ذلك موضع ماجرى الدم.
وانا أقول ان لم يستطع أن يحبسه عن سائر وجهه ولا لحيته فلا
يكلف الله نفسا إلا وسعها
٤٦٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.