جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

-

149 -

-

أو خاف على نفسه الضرر من ذلك أن له أن يتيمم.

ومن الكتاب:

قال أبوبكر: واختلفوا في المسح على الجبائر والعصايب.

قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا انه ما عرض شيء من مثل هذا فمنع ذلك بلوغ الغسل اليه بمعنى خوف ضرر

أو عدم أن يبلغ ذلك اليه مما قد حال عليه حال بينه من قليل

وكثير من الجارحة أن له أن يوضئ سائر جوارحه وسائر تلك الجارحة

ويمسح ما بقى مما لم يمكنه غسله الا أن يأتى ذلك على الجارحة

كلها.

فقد قيل: يتوضأ ويتيمم لتلك الجارحة.

وقيل: انه يوضئ ما بقى من سائر جوارحه

ولا يتيمم عليه ما كان الباقى من الجوارح أكثر جوارحه

ومعى: أنه قيل يتيمم لكل ما عدم غسله من جوارحه كان قليلا أو

كثيرا من الجارحة

ومعى: انه قيل اذا كان أكثر الجارحة بتيمم.

وان كان أقل من أكثرها مسح عليها بالماء اذا أمكن ذلك ولا تيمم

عليه