جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

-

1 EA -

ورخص مجاهد في التيمم للمجدور

وقول مالك: فى المجدور والمحصوب.

وفيه: أن الرخصة في التيمم للمريض الذي لا يجد الماء.

فأما من وجد الماء فليس يجزيه الا الاغتسال

وقال الحسن: المريض تحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء يتيمم ويصلى

وقول: الذى لا يستطيع الوضوء لما به من المرض ويجزيه التيمم

قال أبو سعيد: التيمم بالصعيد للمريض ثابت في قول أصحابنا وفى كتاب الله حين يقول) وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد

منكم من الغائط أو لامستم النساء).

فعدد الأشياء التي يجب منها الطهارة.

ثم أباح التيمم

فقال ان المرض شيء ما يجزيه العذر.

وأجازوا له التيمم لمعنى المرض لا لغيره.

والا فعموم الآية يأتى على جميع من لم يجد الماء.

وكذلك يخرج معانى الاتفاق من قول أصحابنا.

ان المريض اذا خاف على نفسه أن لا يطيق المغسل أو الوضوء