الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١-
151.
باب
في المصلى اذا لم يجد ماء ولا صعيدا وفي تيمم الحاضر اذا خاف فوات الوقت وكذلك المسافر وفيمن صلى بالتيمم فى الحضر ثم أدرك الصلاة قبل أن تفوت وفى تتريب الثوب وفى من عدم الماء وجهل
أن يتيمم
من كتاب الأشراف:
واختلفوا فيمن حضرته الصلاة:
فقال قوم: لا يصلى حتى يقدر على الوضوء والتيمم.
والقول الثاني: وهو أن يصلى كما قدر عليه ويعيدها
وقول: أن يصلى ولا يعيد البت بالمعنى.
قال أبو سعيد: يخرج عندى فى معانى قول أصحابنا.
اذا لم يجد المصلى ماء ولا صعيدا أنه يختلف في قولهم:
فمنهم من قال: يتأمل الوضوء بالماء ويعمل به اذا فرجع الى معنى ما كان عليه في الأصل
وقال من قال: يتأمل التيمم
والذى يقول يتأمل التيمم:
عدم
الصعيد
فقيل: انه يضرب بيده الهواء ويمسح على مواضع التيمم
٤٧٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.