جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

152

-

وكذلك عندى الذى قال يتأمل الوضوء فمثله في هيئة أخذ الماء

ويمسح

على جوارحه لأنه لا يمتنع من العمل،

الماء والصعيد وإنما عدم

ولعله في بعض قولهم يخرج انه يقدر ذلك في نفسه بغير عمل.

والذي نقول بذلك فعلى معنى الاختلاف.

ومن تقدير التيمم والوضوء انما يقصد بقلبه ونيته ويصلى

ولا اعادة عليه في أكثر قولهم.

الا على معنى قول من يقول: ان المتيمم عليه الاعادة اذا وجد

المباء.

ولا يجوز ترك الصلاة على حال في مذهب أصحابنا ولو لم يجلد

الماء.

وهذا من قولهم معى شاذ عن الأصول.

ولا أعلم اجازة ترك الصلاة لمعنى من المعاني •

* مسألة:

ومن جامع أبي محمد:

واذا خوطب الانسان بفعل الصلاة وقد حضر وقتها فلم يجد ماء

ولا صعيدا.

فان عليه الصلاة وليس عجزه عن وجود ما يتطهر به لها بمسقط

عنه فرضها