جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

-

قال أبو عبد الله: ان وضعه على الأرض أجزأه أن يتربه من وجهه الأعلى

فان هو بسطه على غير التراب فأحب أن يتربه مرتين من الوجهين

جميعا

وفى موضع: اذا كانت النجاسة من جانب واحد أجزأه.

وان كانت من الجانبين جميعا لم يجز ذلك الا أن يثور عليه

غبار ويعمه التراب

فأرجو أن يجزيه.

ومن لم يجد الماء وترب ثوبا وصلى فيه؟

فقول عليه اعادة تلك الصلاة

وقول: لا اعادة عليه وقد تمت صلاته.

* مسالة:

ومنه اذا عرف مكان النجاسة من الثوب قرب موضعها

وليس عليه ان ييمم الثوب ان لم يعرف موضعها.

فاذا كان يلزمه أن يغسله كله أشبه فيه أن ييممه كله وحينئذ تأتى

عليه الطهارة

مسالة:

ومنه وليس مقيم ولا مسافر التطهير بالماء عند الخوف منه لشدة البرد اذا خاف على أنفسهما الهلاك