جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٦

199 -

من كتاب المصنف:

فصل

في تقريب الثوب

واذا كان بالثوب جنابة يابسة كست حتى تذهب من الثوب عند

عدم الماء.

واذا كانت رطبة تربت

وان تربت رطبة أو يابسة فحسن

فقول: يغيرها منه بكسى أو بترتيب أو مبالغة فى از التها

وعن أبي مالك: في تتريب الثوب ان بكسى ويجتهد في ازالة ذلك رطبة كانت أو يابسة.

واذا كانت الجنابة رطبة وضع عليها التراب عند عدم الماء حتى يلزق به مرة أو ثلاثا

بالماء

فانه يجزيه ذلك واليابسة يكسيها أو يعركها من ثوبه ويغسله

وقول: ان تتريب الثوب من النجاسة يستحب وليس بواجب

وتتريب الثوب النجس أن يبسط على الأرض ثم يعيد التراب عليه

حتى يعطى الثوب كله بالتراب

فلا ينظر من بياضه شيء مرة واحدة.