جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٠

-

170

-

قول: الماء نجس مع ارتفاع أعلام النجاسات

وقول: الماء طاهر اذا لم يكن فيه شيء من امارات النجاسة

والقران

وقد ورد أن الماء طهور فهذا الطاهر يوجب أن يكون البول قد

طهر بغلبة الماء عليه مع ارتفاع أعلام النجاسة التي حلته

وان الله تعالى قلب عينه الأنه سبحانه يجعل الماء بولا والبول ماء.

والقائل ان الماء غير مطهر في هذا الموضع يحتاج الى دليل. و دليل آخر ما ذكرنا أن الطهور هو فعول الطهارة على الكثرة

والله أعلم

قالوا: واذا فسد الماء فما الذى يظهره وهو الطهور فلا يوجد

له مطهر

*

مسالة:

وقيل عن أبي عبد الله فى جر فيه ماء ترده الصبيان والعيال

ويشربون منه.

فلا بأس بكل ذلك ولا بالوضوء منه حتى يستيقن على نجاسة

معينة

وقال أيضا في وعاء فيه ماء بين يدى حجام ترطب للناس منه

ومسنى من مائه

قال: لا بأس حتى تعلم فسادا.