جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٣

-

وقول: أحسب عن سعيد بن محرز اذا كان ماء مجتمعا قد خمس

قلال ان ذلك لا ينجسه شيء الاما غلب عليه.

وقول: اذا كان خمس قرب.

قول: اذا كان أربعين قلة

وانما قيل واختلفوا أيضا:

فقول هذا فى الأطواء وغيرها سواء.

وقول: ان ذلك خاض في الماء المستنقع من غير البور والاطوى

وحكم الآبار غير ذلك والله أعلم.

* مسالة:

اختلف الناس فى مقدار الماء ووصفه اختلافا كثيرا.

قال وأكثر قول أهل الجوف على قول الربيع أربعين قلة كثير لا ينجسه

شيء الا ما غلب عليه.

وقول كقول أبي حنيفة: اذا حرك من الطرف الأول لم يتحرك

من الطرف الآخر لم ينجسه شيء.

وان تحرك فهو فاسد.

وقول: حتى تغلب عليه النجاسة

وزعم عبد الله بن سليمان: إنه رأى البرك يغسل فيها المناس

ويغسلون ثيابهم