الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣-
وقول: أحسب عن سعيد بن محرز اذا كان ماء مجتمعا قد خمس
قلال ان ذلك لا ينجسه شيء الاما غلب عليه.
وقول: اذا كان خمس قرب.
قول: اذا كان أربعين قلة
وانما قيل واختلفوا أيضا:
فقول هذا فى الأطواء وغيرها سواء.
وقول: ان ذلك خاض في الماء المستنقع من غير البور والاطوى
وحكم الآبار غير ذلك والله أعلم.
* مسالة:
اختلف الناس فى مقدار الماء ووصفه اختلافا كثيرا.
قال وأكثر قول أهل الجوف على قول الربيع أربعين قلة كثير لا ينجسه
شيء الا ما غلب عليه.
وقول كقول أبي حنيفة: اذا حرك من الطرف الأول لم يتحرك
من الطرف الآخر لم ينجسه شيء.
وان تحرك فهو فاسد.
وقول: حتى تغلب عليه النجاسة
وزعم عبد الله بن سليمان: إنه رأى البرك يغسل فيها المناس
ويغسلون ثيابهم
٤٩٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.