جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

-

172

*

والمرابع ان السؤال عن مثل هذا ليس بلازم.

مسألة:

واختلف المناس فى تنجيس الماء وطهارته على سبعة أقوال

السابع ان الماء لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.

* مسألة:

موسى بن على له ضرس يشرب منه الصبيان والعبيد ويردون

السور فيه ويمسون الكوز الذى يعرف به.

فان كان يعلم فى يدى من يعرف منه قذرا فما أحب أن يتوضأ

منه والله أعلم

* مسالة:

وجائز الوضوء من الماء الذي يمسه الصبى الا أن يعلم أن يده

نجسة

مسألة:

عن أبو سعيد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم «الماء الكثير

لا ينجسه الا ما غلب عليه».

ثم اختلفوا في الكثير:

فقول اذا كان الماء قربتين أو قدرهما لم ينجسه شيء.