الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥-
ومن مس منه ثوبه أو بدنه أو أصاب انسانا منه شيء لم أبلغ به اني فساد.
وأحسب انه قال: لو توضأ وصلى لم أبلغ به الى فساد صلاته
قال أبو عبد الله: او أخذ أحد بذلك لم أر عليه بأسا.
مسألة:
ولو أن رجلا كان يتوضاً من نور فغرق فقطرت منه قطرة من
دم أو بول في ذلك الماء.
قال: لم يفسده على قول أبي عبيدة.
وأما أنا فأرى في هذا الفساد.
مسألة:
ولو وقعت قطرة من دم أو بول في بئر أفسدته حتى تنزج اذا كانت
مما تنزحها الدلاء.
الا أن الذين اختلفوا في هذه اجتمعوا على انه ما وقع في الماء من نجاسة فغير لونه أو طعمه أو ريحه أفسده
* مسألة:
ولو كان الماء جاريا مثل الفلج الذي تغسل فيه الكروش يوم
المنحر من الفروث فيختلط بالماء الجارى فيغير لون الماء.
فذلك يفسد الماء الجارى فيه هذا الفرث والله أعلم.
٤٩٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.