جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

*

مسألة:

-

176 -

تنسب من كتاب جوابات الشيخ أبي سعيد رحمه الله

وسئل عن متيمم في ساقية تجرى عليها مسبخة صغيرة.

أتفسد أم لا؟

قال معى ان الماء الجارى لا ينجس قليله ولا كثيره.

ولا يفسده من النجاسة الا ما يغلب عليه

وعن الماء اذا كان أقل من أربعين قلة وطرح فيه طفالة فيها نجاسة فحين سقطت الطفالة فى الماء طار شرر فأصاب ثوب رجل.

أيكون طاهرا أم نجسا؟

قال

معي

انه قيل لو سقطت فى الماء الجارى أو في البحر لكان

ذلك الشرر منها نجسا …

وقيل لا يكون نجسا حتى يكون الماء مما يتنجس بوقوعها فيها

:

ومعى: انه فى أكثر قول أصحابنا اذا كان الماء أقل من أربعين

قلة أفسد ما مسه من النجاسة ولو لم تغلب عليه.

*

مسألة:

وأما ان كان الماء يجرى على الساقية ولا يخرج منها أو يخرج

منها ولا يجرى اليها فوقع فيه نجس

ففيه اختلاف والله اعلم - رجع •