جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

*

-

هل له أن يغسل فيه النجاسة؟

قال: نعم في حكم الاطمئنانة.

وأما في الحكم فلا يجوزه

قال أبو سعيد: الحكم حكمان اطمئنانة وحكم الطاهر.

مسألة:

والماء الراكد على ضربين:

راكد قليل

وراكد كثير

والخبر اذا سلم طريقه وصح نقله فالنهى عن القليل لا يحمل النجاسة

لقلته.

ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (المساء لا ينجسه شيء» • يريد والله أعلم أنه لا ينجسه شيء لكثرته وغلبته على النجاسة.

مسألة:

وكلما حرك من طرفه رجع ولم يتحرك من الطرف الآخر فقد جاء الأثر فيه أنه كثير لا ينجسه شيء لأن اتصاله يقوم مقام

الجاري

ولولا ذلك لكان قبيحا أن يتصل الماء ثلاثة أميال ويكون نجسا

كله.