الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٦186، 0.
-
قال أبو محمد: والمتقدير في حركة الماء لا وجه له.
لأن الحركة تختلف حركة المثقيل غير حركة الخفيف
مسألة:
وما ينقطع فى السواقى من الماء بعد أن يرفع من الفلج.
فلا بأس أن يتوضأ منه بلا استنجاء فيه
ولو لم يجر اذا لم يعلم به بأسا.
وقال بعض: اذا كان متصلا فى طول الساقية وهو قائم بقدر ما
اذا حركه من طرفه لم يتحرك من الطرف الآخر
فهو كثير لا يفسده شيء ولو لم يكن جاريا.
مسالة:
والمبئر الكثيرة الماء التى لا تنزح فانها لا ينجسها شيء
وفى موضع: البئر اذا لم يكن تنزح فلا ينجسها مثل الفار والعصفور
اذا ماتا فيها
انقضى الذي من كتاب المصنف
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
٥٠٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.