جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

186، 0.

-

قال أبو محمد: والمتقدير في حركة الماء لا وجه له.

لأن الحركة تختلف حركة المثقيل غير حركة الخفيف

مسألة:

وما ينقطع فى السواقى من الماء بعد أن يرفع من الفلج.

فلا بأس أن يتوضأ منه بلا استنجاء فيه

ولو لم يجر اذا لم يعلم به بأسا.

وقال بعض: اذا كان متصلا فى طول الساقية وهو قائم بقدر ما

اذا حركه من طرفه لم يتحرك من الطرف الآخر

فهو كثير لا يفسده شيء ولو لم يكن جاريا.

مسالة:

والمبئر الكثيرة الماء التى لا تنزح فانها لا ينجسها شيء

وفى موضع: البئر اذا لم يكن تنزح فلا ينجسها مثل الفار والعصفور

اذا ماتا فيها

انقضى الذي من كتاب المصنف

ارجع الى كتاب بيان الشرع.