جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١

-

-

في غسل النجاسات بغير الماء مثل البزاق وماء

الأشجار والنبيذ واللبن وما أشبه ذلك

وعن أبي سعيد سئل عن الخل والنبيذ.

هل يكون مثل الريق وماء الأشجار فى ثبوت التطهير أو التطهر به من النجاسة والضوء عند عدم الماء على قول من يرى ذلك؟

قال: أما على اطلاق العمل فلا يعجبنى •

وأما على التشبيه واتفاق المعنى يشبه الأوانى نسخة الألوان

فمعى: أنه كذلك يلحقه معانى الاختلاف

*

مسألة:

قال بشير: كذلك من غسل ادما من ثوب ببزاق حتى يسيل البزاق

على الأرض مثل ما لو غسله بالماء أنه يجزيه.

وقال: وكذلك ان غسله بالدهن وباللبن وبالنبيذ انه يجزى له

وشبه الدهن أيضا لذلك.

قال غيره: نعم قد قيل هذاء

وقد قيل: الا يطهر الا الماء.

ومن غيره: فأما النجاسات في الفم