الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢-
وغيره فقد قيل: لا يطهرها الا الماء.
قال غيره: فأما النجاسات من الفم •
وغيره فقد قيل: لا يطهرها الا الماء ولا يطهرها البزاق ولا غيره.
مسألة:
واذا كانت قطعة دم في وسط البزاق ممتزجة به أنها تفسده. قال أبو سعيد رحمه الله: اذا كان المخاط والبزاق أكثر من هذه وهى في وسط البزاق والمخاط مشتمل عليهما لا يغطى الى
العلقة شيء من الطهارات
ان ذلك كله طاهر الا أن تكون هذه العلقة من الدم أكثر مما هي من المخاط والبزاق ثم هي وما مازجها مفسد.
وكذاك لو ماعت فيه حتى تغلب لونه فهو فاسد كان قليلا أو كثيرا. وأما اذا كان جامدا من العلقة فما أفضت اليه العلقة من الطهارات
فسيقه
وما خالطها من الريق فأحكامه طاهر
مسألة:
قلت له: ماء الورد والدهان وماء الأشجار
هل تقوم مقام الماء أن أمكن الماء ان لم يمكن في جميع الطهارات
من النجاسة وغيرها مما لا تقوم الا به؟
٥٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.