الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧207
-
فهى
كذلك لأنها لا تكون متطهرة بالماء.
واسم التطهر لا يحصل لها الا بعد ارتفاع حيضها وانقطاع
الدم منها
وأما الذي يتبعه البول والغائط؟
فان اللطهارة لا تصح في حال ظهور الغائط والبول.
فأما اذا ارتفعا؟
منه
فان الطهارة تصح من
ان من كان البول والغائط لا يفتر خروجهما منه فانه ماء مس
بالمتطهر للصلاة مع دوام خروجهما
•
ولا يجوز أن يكون مأمورا بالتطهر
ولا يصح له ما أمر بفعله
فاذا كان مأمورا بفعل ذلك ففعل ما أمر به وامتثله فقد استحق
اسم المتطهر والله أعلم.
مسألة:
وقيل ثلاثة لا يطهرهم الماء
الأقلف
والحائض
٥٢٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.