جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

- 206 -

فصل

فى المقرن والمسترسل البول

وعن موسى ابن على قال: اذا كان الرجل يقطر بوله ولا يحتبس فيجعل كيسا أو شيئا يجعله فيه ثم يتوضأ ويصلى.

قال أبو محمد: الذي سمعناه أن الواجب على من لم يستمسك بوله

ان فرض طهارة الماء لازمة.

وان قطر بوله؟

فانه يكون متطهرا مع تقطير البول إذ لا يستمسك بوله.

فان أمكنه أن يصون ثيابه شيء عنه؟

فالواجب عليه فعل ذلك والله أعلم.

ومن جامع ابن جعفر:

ثلاثة لا يطهرهم الماء:

الحائض

والمقرن.

والأقلف الذي يتبعه البول والغائط

قال أبو محمد: ان الطهارة لا تصح من الحائض