جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

-

-

باب

فيمن كان معه ماء قليل لا يجزيه لغسل نجاسة أو

لغسل ثيابه أو جنابته أو وضوءه وفى الجنب والميت ومن منهما أولى بالماء وما أشبه ذلك

قال أبوسعيد: معانى قول أصحابنا يخرج عندى لمن كان معه

ماء قدر ما يتوضأ به وثوبه نجس •

فان غسل ثوبه لم يبق له ما يتوضأ به.

وان توضأ لم يبق له ما يغسل به ثوبه.

انهم يختلفون في ذلك؟

فبعض يقول ليتوضأ ويلملم ثوبه ويصلي.

وبعض يقول: يغسل ثوبه ويتيمم ويصلي.

ويعجبني غسل الثوب للاجماع على تيمم البدن

والاختلاف في تيمم الثوب

وكذلك النجاسة فى البدن من غائط أو غيره.

وكان الماء لا يجزى غسل النجاسة والوضوء ويجزى أحدهم.

(م 14 - جامع الجواهر ج 2)