جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

210

-

فالاختلاف فيه من قولهم واحد

ويعجبني الاستنجاء وغسل النجاسة من البدن والتيمم للوضوء.

ولثبوت ذلك مجتمعا عليه

والاختلاف في النجاسات ولأنه لا ينعقد الوضوء ولا التيمم الا بعد ازالة

النجاسات بما قدر عليه من ازالتها.

وكذلك في معنى التيمم عند عدم الماء في معاني قولهم

وثوبه

ان عليه أن يزيل ما قدر على ازالته من النجاسات من بدنه

ويكون له ذلك بحك أو مت أو كسى اليابس منه ثم يتيمم بعد ذلك

ويلملم ثوبه ويصلي.

ومن الكتاب:

ولو كان رجلا محدثا ومعه ماء قليل وليس عنده غير ثوب نجس والماء

لا يكفيه لحدثه وطهارة ثوبه.

كان له ان يستعمله لحدثه ان شاء.

وان شاء لطهارة ثوبه لأن تطهير الثوب فرض

ذلك لقول الله تبارك وتعالى (وثيابك فطهر).

غالطهارة من الحدث بالماء فرض عند وجوده لقوله تعالى (اذا

قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) - الآية.