جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٣

530

-

قال: انه قد قيل في جميع ما ذكر أنه لا يطهر النجاسات عند ولا عدم وانما يطهرها الماء الطهور الذي سواه الله طهورا.

وهذا ماء طهور ليس بطهور

قال غيره: لعله أرد هذا ماء طاهر ليس بمطهر والله أعلم.

ارجع الى الكتاب:

وجود

وأحسب أن بعضا قال يجزى عند الاضطرار والعدم للماء المطهر

وأحسب أن بعضا قال يجزئ ذلك على كل حال الأن هذا مثله

ومثل الشيء منه.

ويعجبنى القول الأول.

وان أستعمل عند العدم فهو أحب الى.

فاذا

وجد الماء الطهور استعمل عند الوجود ولم يثبت أحكام ذلك

هكذا أحب

قلت له: فاذا استعمل غير الماء الطهور في حال العدم ثم وجد

الماء الطهور

هل عليه غسل ما كان من غسل النجاسة بغير الماء الطهور

قال: هكذا يعجبنى على ما قلت لك الأن ذلك يستعمله في حال

العدم

فتقوم

م مقام الطهور في حال العدم عندى.