الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٤-
2140
-
قال أبو يحيى وقال الكوفيون: يغسل الدم بالماء ويتصاعد
ويصلي
وقال أبو الحوارى كلاهما يعجبانى من احدهما كلاهما جائز
مسألة:
ومنه أبو محمد: واذا كان عند المسافر رجل من أهل الفضل أو
ممن يجب عليه اكرامه أو والده وعنده ماء قليل
انقضى
فلا يجوز ان يعطيه الماء الذى له ويتيمم.
فان فعل ذلك في موضع لا يرجو فيه الماء حقت عليه الكفارة
وان كان يطمع ان يلحق الماء فلا بأس عليه ان شاء الله
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
٥٣٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.