الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٣213 -
-
مسألة:
: *
ومنه قال: والذي عندى أن غسل النجاسة مع وجود الماء فرض.
غسل الأعضاء بالماء فرض مع وجوده
فاذا اجتمع على المتعبد فرضان بطهارة الماء ولم يجد الا لأحدهما كان مخيرا أن يوقعه فيما شاء منهما والله أعلم.
وفى موضع بيدى يغسل النجاسة
* مسالة:
ومن كان معه ماء قليل وكان جنبا ومعه ثوبه نجس؟
فانه يبدأ بغسل جسده من الجنابة والطهارة للصلاة.
فان بقى منه شيء غسل ثوبه.
والا فلا شيء عليه.
ان الله أمره حين يقوم للصلاة أن يغسل جسده ان كان جنبا
وأظن عن محبوب يغسل ثوبه ويتيمم.
مسالة:
: *
ومنه: سئل أبو يحيى عن رجل كان معه ماء قليل ومعه ثوب فيه
دم وتحضره الصلاة.
قال: يتوضأ بالماء ويدع الدم.
٥٣٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.