جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

-

224

-

فصبل

النية للطهارة

قال أبوبكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما الأعمال بالنيات وانما لكل أمرئ ما نوى».

وكان قوم يقولون: لا يجزى وضوء من لم ينو اللطهارة.

وقال الثورى وأصحاب الرأى: يجزى الوضوء بغير نية.

ولا يجزى التيمم الا بنية

قال أبو سعيد: التواطى من قول أصحابنا على انه لا تجوز الأعمال

الا بالنيات.

ان الوضوء عمل مما يلزم فيه النية مع العمل.

وقد أتى من معانى قولهم ان الوضوء الكامل بعمله التام.

الا انه لم ينو الوضوء اختلاف:

ففي بعض قولهم: انه وضوء لثبوت العمل مع تقدم النية لأن المؤمن متقدم بنيته بأداء المفروضات عليه وعمل الطاعات.

وقد كان منه العمل الذي هو ايمان

وان يضيع ايمانه لنسيانه لاحضار النية عند الوضوء.