الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥-
225
-
فاذا ذكر ذلك وصرف ذلك العمل الى غيره لم يعتقد أو اعتقد غيره لم يثبت العمل فى ذلك ولم ينعقد الوضوء.
وفى بعض قولهم انه لا ينعقد الا أن يحضره النية في وقت
العمل
بفرض
فهذا في ثبوت الوضوء بالنية وبعض لنية في الوضوء.
وأما من توضأ لغير الفرائض مما لا يقوم الا بالوضوء.
فمعى: انه يخرج من قولهم انه لا يصلى به الفرائض لا انه ليس
والفرض لا يقوم الا بالفرض.
وفى بعض قولهم: أن يصلى به اذا حفظه.
وأما التيمم فيخرج عندى مخرج الوضوء اذا وقع موقعه حيث
ينعقد التيمم
وينعقد التيمم عند عدم الماء وحضور المخاطبة وبلوغ الاجازة به في
الحد الذي يكون مطهرا
فاذا
وقع ذلك التيمم فى هذا الحال خرج عندى مخرج الوضوء
لثبوت نية المؤمن المتقدمة
وانه لا يضيع عليه اذا وقع موقعه في موضعه.
(م 15 – جامع الجواهر ج 2)
٥٤٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.