الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٨-
- 228 -
-
وأما غروب النية من غير أن يكون هو المناقل لها ولا يقترح في الاستصحاب فلا أعلم لذلك خلافا والله أعلم وبه التوفيق.
ومن الكتاب:
واذا نوى فتوضأ ثم غربت نيته اجزاته نية واحدة ما لم ينقلها فيحدث مع الفعل انه يتبرأ بالماء ويتنظف به.
فان قال قائل اذا كان الوضوء عندكم لا يجزى الا بنية فلم لا يحتاج الانسان الى دوام النية الى أن يفرغ من الفعل الذي له
ينوى.
وما الفرق الذي بين أوله وآخره؟
قيل له: اذا نوى الطهارة فى حال مباشرة الفعل لها فليس عليه
ذكر ذلك الى أن يفرغ منها.
ان توقى النسيان الى أن يفرغ من الرفض لا يمكن ويلحق فيه مشقة الا ترى أن الصوم لا يجزى الابنية.
ثم ينسى صاحبه وينام ويأكل ناسيا ولا يضره ذلك.
وكذلك لا يجوز له الدخول فى الصلاة الا بنية ثم قد ينسى
ويسهو
ولا يضره ذلك اذا عرض له ما ذكرنا باتفاق
ان استدامة ذلك الى أن يفرغ من الفرض يشق ويؤدى الى بطلان
الفرائض والله أعلم